تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخالف جهة تحريه فإنه يستأنف مطلقا كمصل على أنه محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لم يجز

( صلى جماعة عند اشتباه القبلة ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) مع إمام ( وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة ) كما لو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٣٦