تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المعتمد ( والغليظة قبل ودبر وما حولهما والخفيفة ما عدا ذلك ) من الرجل والمرأة وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد وإلا فبالقدر فإن بلغ ربع أدناها كأذن منع ( والشرط سترها عن غيره ) ولو حكما كمكان مظلم

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٠٩