تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهما ألزم ( و ) الرابع ( ستر عورته ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا

وعن مالك هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٤٠٤