قال إجابة أذان مسجده بالفعل ( ويجيب الإقامة ) ندبا إجماعا ( كالأذان ) ويقول عند قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ( وقيل لا ) يجيبها وبه جزم الشمني
فروع صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا يعيدها
بزازية
وينبغي إن طال الفصل أو وجد ما يعد قاطعا كأكل أن تعاد
دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه
رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريرا والوقت متسع
يكره له أن يأذن في مسجدين
ولاية الأذان والإقامة لباني المسجد مطلقا وكذا الإمامة لو عدلا
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠