تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٩٥