تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص ( وأعمى وولد زنى وأعرابي ) وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب

بحر

( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب ( و ) أذان ( امرأة ) وخنثى ( وفاسق ) ولو عالما لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي ( وسكران )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٩٢