تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٧٧