لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما أي تحريما
وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة
( وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها ) وقد نذره فيها ( وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر
وفيه عن البغية الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة فالأولى ترك ما كان ركنا لها
( وكره نفل ) قصدا
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤