تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصحح المعتمد كذا في الأشباه ونقل الحلبي عن الحاوي أن عليه الفتوى ( وغروب إلا عصر يومه ) فلا يكره فعله لأدائه كما وجب

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٧٢