تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلا قبل الزوال ليس كمسألتنا لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان وأما فيها فقد فقد الأمران

( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد

وقيل يؤخر جدا لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره أي بلا اشتراط

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٦٦