تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيما وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر ولهذا لا تكره الصلاة معه

( وكره ) تحريما ( بعظم وطعام وروث )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٣٩