تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنحو حجر ) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر ( منق ) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ثلاثا ( بمسنون فيه ) بل مستحب ( والغسل ) بالماء إلى أنه يقع في قلبه

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٣٧