تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير قطر طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغير ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر الأظهر نعم للضرورة

( و ) قدر ( بتثليث جفاف ) أي انقطاع تقاطر ( في غيره ) أي غير منعصر مما يتشرب النجاسة وإلا فبقلعها

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٣٢