تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها ( كما لو بال حمر ) خصها لتغليظ بولها اتفاقا ( على ) نحو ( حنطة تدوسها فقسم أو غسل بعضه ) أو ذهب بهبة أو أكل أو بيع كما مر ( حيث يطهر الباقي ) وكذا الذاهب لاحتمال وقوع النجس في كل طرف كمسألة الثوب ( وكذا يطهر محل نجاسة ) أما عينها فلا تقبل الطهارة ( مرئية ) بعد جفاف كدم ( بقلعها ) أي بزوال عينها وأثرها ولو بمرة أو بما فوق ثلاث في الأصح

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٢٨