تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ( فما رأته بعد الانقطاع حيض ) فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة

( وقيل يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين

قال في الضياء وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة وهو المختار للفتوى جوهرة وغيرها وسنحققه في العدة

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٣٠٤