مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة
( وأكثره أربعون يوما ) كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض
( والزائد ) على أكثره ( استحاضة ) لو مبتدأة أما المعتادة فترد لعاداتها وكذا الحيض فإن انقطع على أكثرهما أو قبله
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠