تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويندب تصدقه بدينار أو نصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق قال في الضياء الظاهر لا

( ودم استحاضة ) حكمه ( كرعاف دائم ) وقتا كاملا ( لا يمنع صوما وصلاة ) ولو نفلا ( وجماعا ) لحديث توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٩٨