لا حائض ما لم تخاطب بغسل ذكر الحلبي
( ولا يكره ) تحريما ( مس قرآن بكم ) عند الجمهور تيسيرا وصحح في الهداية الكراهة وهو أحوط
( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوبا بل ندبا
( وإن ) انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي في آخر الوقت وإن ( لأقله ) فإن لدون عادتها لم يحل وتغتسل وتصلي وتصوم احتياطا وإن لعادتها فإن كتابية حل في الحال وإلا ( لا ) يحل ( حتى تغتسل ) أو تتيمم بشرطه
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٤