تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للضرورة

فيصير كالجبيرة فيستوعبه بالمسح ولا يتوقف ولذا قالوا لو تمت المدة وهو في صلاته ولا ماء مضى في الأصح وقيل تفسد ويتيمم وهو الأشبه ( وبعدهما ) أي النزع والمضي ( غسل المتوضى رجليه لا غير ) لحلول الحدث السابق قدميه إلا لمانع كبرد فيتيمم حينئذ ( وخروج أكثر قدميه ) من الخف الشرعي وكذا إخراجه ( نزع )

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٧٦