فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفه
بحر
وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصير آثما
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤