فلو تيمم للجنابة ثم أحدث صار محدثا لا جنبا فيتوضأ وينزع خفيه ثم بعده يمسح عليه ما لم يمر بالماء ف مع في عبارة صدر الشريعة بمعنى بعد كما في إن مع العسر يسرا فافهم
( وقدرة ماءة ) ولو إباحة في صلاة ( كاف لطهره ) ولو مرة مرة ( فضل عن حاجته )
الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥