تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من رفيقه ( ممن هو معه فإن منعه ) ولو دلالة بأن استهلكه ( تيمم ) لتحقق عجزه

( وإن لم يعطه إلا بثمن مثله ) أو بغبن يسير ( وله ذلك ) فاضلا عن حاجته ( لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر ) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان ( أو ليس له ) ثمن ( ذلك تيمم )

وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه وإنما يعتبر المثل في تسعة عشر موضعا مذكورة في الأشباه وقبل طلبه الماء ( لا يتيمم على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنه مبذول عادة كما في البحر عن المبسوط وعليه الفتوى

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٥١