تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يجوز لكل ما لا تشترط الطهارة له ولو مع وجود الماء وأما ما تشترط له فيشترط فقد الماء كتيمم لمس مصحف فلا يجوز لواجد الماء

وأما للقراءة فإن محدثا فكالأول أو جنبا فكالثاني

وقالوا لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة ولو من مصحف أو مسه أو كتابته أو تعليمه أو لزيارة قبور أو عيادة مريض أو دفن ميت أو أذان أو إقامة أو إسلام أو سلام أو رده لم تجز الصلاة به عند العامة بحلاف صلاة جنازة أو سجدة تلاوة

فتاوي شخينا خير الدين الرملي

قلت وظاهره أنه يجوز فعل ذلك فتأمل

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٤٥