تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجر خاف فوتها وحدها ولنوم وسلام ورده وإن لم تجز الصلاة به

قال في البحر وكذا لكل ما لا تشترط له الطهارة لما في المبتغى

وجاز لدخول مسجد مع وجود الماء وللنوم فيه وأقره المصنف لكن في النهر الظاهر أن مراد المبتغى للجنب فسقط الدليل

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٤٣