تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قتل رب الماء فهدر وإن المضطر ضمن بقود أو دية ( أو عدم آلة ) طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشا وإن نقص بإدلائه أو شقه نصفين قدر قيمة الماء كما لو وجد من ينزل إليه بأجر ( تيمم ) لهذه الأعذار كلها حتى لو تيمم لعدم الماء ثم مرض مرضا يبيح التيمم لم يصل بذلك

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٣٦