تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه لا يجب على أحد الزوجين توضيء صاحبه وتعهده وفي مملوكه يجب ( أو برد ) يهلك الجنب أو يمرضه ولو في المصر إذا لم تكن له أجرة حمام ولا ما يدفئه وما قيل إنه في زماننا يتحيل بالعدة فمما لم يأذن به الشرع نعم إن كان له مال غائب يلزمه الشراء نسيئة وإلا لا ( أو خوف عدو ) كحية أو نار على نفسه ولو من فاسق أو حبس غريم أو ماله

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٣٤