تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولان ( فيتوضأ به ) أو يغتسل ( ويتيمم ) أي يجمع بينهما احتياطا في صلاة واحدة لا في حالة واحدة ( إن فقد ماء ) مطلقا ( وصح تقديم أيهما شاء ) في الأصح

ولو تيمم وصلى ثم أراقه لزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال طهوريته

( ويقدم التيمم على نبيذ التمر على المذهب ) المصحح المفتى به

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٢٧