تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للعفو عنهما ( وبعرتي إبل وغنم كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت وتلون والتعبير بالبعرتين اتفاقي لأن ما فوق ذلك كذلك ذكره في الفيض وغيره ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢٢١