تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويحكم بنجاستها ) مغلظة ( من وقت الوقوع إن علم وإلا فمذ يوم وليلة إن لم ينتفخ ولم يتفسخ ) وهذا ( في حق الوضوء ) والغسل وما عجن به فيطعم للكلاب وقيل يباع من شافعي أما في حق غيره كغسل ثوب فيحكم بنجاسته في الحال

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ٢١٨