تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا ( كأشنان وزعفران ) لكن في البحر عن القنية إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر ( وفاكهة وورق شجر ) وإن غير كل أوصافه ( الأصح إن بقيت رقته ) أي واسمه لما مر

( و ) يجوز ( بجار وقعت فيه نجاسة و ) الجاري ( هو ما يعد جاريا ) عرفا وقيل ما يذهب بتبنة والأول أظهر والثاني أشهر ( وإن ) وصلية ( لم يكن جريانه بمدد ) في الأصح

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٨٧