تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما في الفتح لأنه لا بد لها منه فصار كالشرب فأجرة الحمام عليه

ولو كان الاغتسال لا عن جنابة وحيض بل لإزالة الشعث والتفث قال شيخنا الظاهر لا يلزمه

( ويحرم ب ) الحدث ( الأكبر دخول مسجد ) لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة ذكره المصنف وغيره في الحيض وقبيل الوتر لكن في وقف القنية المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها فهي مسجد ( ولو للعبور ) خلافا للشافعي ( إلا لضرورة ) حيث لا يمكنه غيره

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٧١