تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره

وفي الخانية لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة ) بعد الزوال

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٦٩