تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر وتمامه في الأشباه

( وفرض الغسل ) أراد به ما يعم العملي كما مر وبالغسل المفروض كما في الجوهرة وظاهره عدم شرطية غسل فمه وأنفه في المسنون كذا في البحر يعني عدم فرضيتها فيه وإلا فهما شرطان في تحصيل السنة ( غسل ) كل ( فمه )

ويكفي الشرب عبا

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٥١