تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) ينقضه ( مس ذكر ) لكن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه مذهبه

( كما ) لا ينقض ( لو خرج من أذنه ) ونحوها كعينه وثديه ( قيح ) ونحوه كصديد وماء سرة وعين ( لا بوجع وإن ) خرج ( به ) أي بوجع ( نقض ) لأنه دليل الجرح فدمع من بعينه

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٤٧