تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحرام ( وتثليث المسح بماء جديد ) أما بماء واحد فمندوب أو مسنون

ومن منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة وفي موضع نجس لأن لماء الوضوء حرمة أو في المسجد إلا في إناء أو في موضع أعد لذلك وإلقاء النخامة والامتخاط في الماء

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٣٣