تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل يسن وأن الخفيفة التي ترى بشرتها يجب غسل ما تحتها كذا في النهر

وفي البرهان يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار ( ولا يعاد الوضوء ) بل ولا بل المحل ( بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد ) الغسل للمحل ولا الوضوء ( بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره ) وكشط جلده ( وكذا لو كان على أعضاء وضوئه قرحة ) كالدملة ( وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء عليها ثم نزعها لا يلزمه إعادة غسل على ما تحتها ) وإن تألم بالنزع

الدر المختار · الجزء ١ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ١ · ص ١٠١