تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٨٨١ - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.

٥٨٨٢ - وإن ارتدا معًا فهما على النكاح استحسانًا.

٥٨٨٣ - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زُفَر.

٥٨٨٤ - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.

فصل

إسلام أحد الزوجين

٥٨٨٥ - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.

٥٨٨٦ - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.

فصل

تهوُّد النصراني وتنصر اليهودي

٥٨٨٧ - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.

٥٨٨٨ - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٨٩٦