تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال "سكوتها إقرارها".

٥٦٧٠ - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذنًا، وإنما تركنا ذلك للأثر.

فصل

بكاء البكر

٥٦٧١ - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذنًا.

٥٦٧٢ - وقال غيره لا يكون البكاء إذنًا.

٥٦٧٣ - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.

فصل

زوجها ولي بغير كفوء برضاها

٥٦٧٤ - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.

٥٦٧٥ - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.

٥٦٧٦ - وللشافعي قولان.

٥٦٧٧ - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.

فصل

عند غيبة الولي الأقرب

٥٦٧٨ - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٨٦٢