تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

تزويج الابن أمه المجنونة

٥٦٣٣ - والابن يزوج أمه المجنونة وإن كان من غير العشيرة كما يرثها.

٥٦٣٤ - وقال الشافعي لا يزوج أمه إلا أن يكون مولا لها أو حاكمًا أو من العشيرة.

٥٦٣٥ - وعنده ابن العم لا يزوج الصغيرة فكيف يزوج المجنونة، فإن قال أنه لا يجوز إن ارتفع الخلاف في المسألة.

فصل

اجتماع الأب والابن

٥٦٣٦ - وإذا اجتمع الأب والابن فالابن أحق عند أبي يوسف.

٥٦٣٧ - وقال محمد الأب أحق لأنه أسبق بالولاية.

٥٦٣٨ - ومن أصحابنا من قال أيهما زوج جاز لأنه عصبة يرث كل واحد مع الآخر وإن اختلفا في كيفية الإرث.

فصل

تقصيرها في المهر

٥٦٣٩ - وإن قصرت في مهرها فللأولياء الاعتراض عليها في ذلك، فسخ النكاح عند أبي حنيفة.

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٨٥٦