تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاستحسان أن "لابل" قد أفاد فائدة وأثبتنا لها أمرًا زائدًا على ما أوجب، وغاية ما فيه الاحتمال فلا يلزمه بالشك للزوائد.

فصل

دينار إلا درهمًا

٤٠٦٩ - ولو قال: له على دينار إلا درهمًا أو الاقفيز حنطة أو شعير، واستثنى غير الجلس فيما له مثل فإنه يصح الاستثناء على قول أبي حنيفة وابي يوسف.

وقال محمد وزفر استثناء غي الجنس لا يجوز بحال وهو القياس.

وقال الشافعي: استثناء غير المكيل والموزون والمعدود أيضًا يصح وتخرج قيمة المستثنى من ذلك.

حقيقة الاستثناء

٤٠٧٠ - وحقيقة الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ، وغير الجنس فما دخل تحت اللفظ، وما يوجد من ذلك فهو مجازة.

ذوات الأمثال

٤٠٧١ - وذوات الأمثال تثبت في الذمة فهي كالأثمان في الثبوت فلهذا فصل أبو حنيفة بينهما وبين الثياب.

فصل

كذا كذا درهمًا

٤٠٧٢ - وإذا قال: له على كذا كذا درهمًا فهو أحد عشر، ولا (يضدق) في

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٧٢٠