تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنقصان وباع بزيادة فإنه يجوز عند الثلاثة من أصحابنا.

٣٧٨٦ - وقال زفر لا يجوز.

فصل

التوكيل بقبض معين

٣٧٨٧ - ولو وكله بقبض شيء بعينه من رجل فإن أعطاه إياه قبضه، وإن منعه فليس له أن يخاصمه فيه.

فصل

التوكيل بحمل امرأة الموكل إليه

٣٧٨٨ - وإن وكله بأن يحمل إليه امرأته أو عبده فأقامت الزوجة البينة بالطلاق والعبد بالعتاق لم يكلف الخروج وأوقف الحكم ولم يقض على الغائب عندنا.

وقال الشافعي يقضى عليه.

فصل

٣٧٨٩ - وإن وكله بقبض الدين فأثبت المدين الإبراء، ولو كان وكيلًا يقبض دين على رجل فأقام الغريم بينة بأنه أبرأه منه قبل عند أبي حنيفة وبرئ الغريم.

٣٧٩٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يبرأ ويوقف كالأول.

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٦٥٣