تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٣٣ - وقال أصحاب الشافعي: إن قلنا يرجع على الأول لم يكن للأول أن يضمنه إذا ضمن وإن قلنا لا يرجع فهل يرجع عليه الأول؟

قالوا يرجع عليه.

فصل

خلط الوديعة

٣٦٣٤ - وإذا خلط الوديعة بجنسها ضمن لأن الخلط تعد منه، وإن كان المخلوط به لصاحبها فقد اختلف في الضمان فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه.

٣٦٣٥ - لأنه مال صاحبها فلا يضمن.

فصل

سقي الدابة المودعة وعلفها

٣٦٣٦ - وعليه سقي الدابة وعليه وعلفها فإن نهاه عن ذلك لم يضمن، ومن أصحاب الشافعي من قال يضمن وهو الاصطخري.

فصل

إخراج الوديعة

٣٦٣٧ - وإذا أخرج الوديعة لمصلحة لها لم يضمن باتفاق.

روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روضة القضاة وطريق النجاةج ٢ · ص ٦٢٣