تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ تيقنا وجوب الصلاة عليه وشكت في سقوطها عنه فيأخذ باليقين ويوجب الإعادة قال لأن ثم أصل آخر مقدم على الصلاة يجب مراعاته وهو أن يستر رأسه هل يجب عليه أم لا الأصل أنه لم يجب فصحت صلاته وها هنا غسل الوجه واجب يقينا

1097 مسألة الصبي إذا ختنه أجنبي دون أمر في سن يحتمل أو ختن أجنبي برضاه دون أمره فمات لم يضمن قال يحتمل وجهين بناء علي أن الإمام لو ختنه في شدة حر أو برد هل يضمن قولان إن قلنا ثمة يضمن التعدي ها هنا يضمن وإن قلنا ثمة لا يضمن لأن الجلدة مستحقة للإزالة فها هنا لا يضمن

1098 مسألة صبية مكنت من بالغ حتى وطئها زنا قال يجب لها المهر لأنه حكم لوطئها كما لو دفع للصبي ماله إلى إنسان ليملكه وإن ملكت من الصبي مراهق فافترعها يجب المهر على الصبي كما لو مكنه من قطع يدها

السرقة لا يجب القطع على من سرق من بيت المال لأن له فيه حقا فكذلك إذا سرق مما له فيه شبهة من خمس الغنيمة أو نزله أو وارث له فإن لم يكن له فيه شبهة بأن سرق حتى نصيب الفقراء من الصدقة وهو غني أو من نصيب اليتامى من خمس الخمس معزوز أقطع ولو سرق الذمي من بيت المال شيئا قال الشيخ أبو علي ينبغي أن نقطع إذا سرق من مال الصدقة أو من خمس المصالح لأن لها شبهة له فيه قال عندي إذا سرق من خمس المصالح أو صاب لا يقطع لأن للذمي حقا فيه بدليل أنه يطعم الذمي منه إذا احتاج إلى النفقة ويكفن منه إذا مات وأوصينا تكفينه ولنا فيه وجهان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مه أهل الذمة والأسارى ويجوز لنا صرفه إلى من كان يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفدي الأسارى ويصرفه إلى سد الحصون وإصلاح الثغور ونحوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت لبعض أصحابنا قالوا إنما نطعم الذمي من بيت المال للضرورة بشرط الضمان كما يجب علي الرجل طعام الجار بشرط الضمان

فتاوى ابن الصلاح · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ابن الصلاحج ٢ · ص ٧٠٠