@ بهذه البينة أم لا بد من امتناعه بين يديه وفي المسألة الأولى قد امتنع بين يديه ثم غاب ولو عضل الولي عن التزويج هل يشترط الحضارة مجلس الحكم حتى يفصل بين يدي القاضي ثم يزوج القاضي أم يكتفي شاهدان على أنه عاضل قال لا يكتفي أن يشهد أن شاهدان على عضله حتى يمتنع بين يديه فإن تعذر إحضاره بتمرد أو توارى أو غاب حينئذ يحكم عليه بالعضل بشهادة الشهود كما لو أدعى مالا وادعى أنه ممتنع عن إوائه لا يأخذ من ماله حتى يحضر فيمتنع أو عسر إحضاره حينئذ يأخذ ويحتمل أن يقال يحكم بالفصل بشهادة الشهود مع إمكان الإحضار بخلاف امتناع المولي عن الفيء والفرق أن الواجب على المولي الفيء وهو أمر لا يجري فيه الإنابة وقد يكون له عذر في الامتناع عن الفيء فما لم ينتف قصد المضارة بالامتناع بين يديه لا تطلق عليه فإذا وجد طلق دفعا للمضارة بدليل أنه إذا غاب عنها مدة مديدة لكنه لم يحلف على الامتناع عن الوطء لم يكن للقاضي تطليقها عليه وفي الفصل الواجب على الولي تزويجها بدليل أنه إذا غاب غير ممتنع القاضي تزوج لأنه أمر توجه عليه لها على الولي وقد تعذر وصولها إليه فالقاضي ينوب منابة في إيفاء حقها منه والأول أصح وأولى
1053 الظهار من مسألة إذا قال أعتق عبدك مني على ألف فقال أعتقه عنك مجانا قال حكمه حكم من قالوا تبدأ ها هنا الكلمة من قبل نفسه يعتق عن المعتق لا عن السائل
العدة إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا وكان يخالطها ويعاشرها لا يحكم يانقضاء عدتها إلا أن تكون عدتها بوضع الحمل فالوضع ينقض أما البائنة لا يمتنع انقضاء عدتها بالمخالطة لا بالوطء لأنه زنا قال شيخنا رضي الله عنه ولعل امتناع انقضاء العدة في حق الرجعية من حيث أن الزوج يستفرشها كما لو نكحت المعتدة زوجا آخر في عدتها فزمان اشتغالها بالزوج الثاني واشتغاله بها واستفراشه لا يحسب عدة الأول إلا أن تكون عدتها بوضع الحمل فتنقض بالوضع قال على هذا لو طلقها ثانيا فنكحها المطلق على تقدير أن العدة قد