تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ قيمة له غرم قيمة الشجرة والمالك أولى بالانتفاع بالرماد وإن جعله فحما وله قيمة فالفحم للمالك وغرم الغاصب النقصان وذلك إذا كانت قيمة الفحم أقل من قيمة الشجرة

760 مسألة غصب مكاتب عليه أجرة مثله للمكاتب فإن مات في يده فالقيمة للسيد

761 مسألة غصب جارية فوطئها رجل في يد الغاصب فماتت في الطلق قال إن زنا فالقيمة على الغاصب وإن كان بالشبهة فعلى الواطىء كما لو وطىء في يد المالك والغاصب طريق وإن نكحها نكاحا فوطئها قال نظر إن كان الفساد من حيث أن الغاصب زوجها ولم يعرف الزوج فالضمان على الغاصب لأن الزوج لم يشرع فيه على أن يضمن بالطلق وإن كان الفساد شبهة أخرى فو كوطء الشبهة قال ولو زوجها المالك في يد الغاصب صح التزويج فإذا ماتت في يد الغاصب أو عند الزوج في الطلق أو غيره فالقيمة على الغاصب لأنها مضمونة عليه كمن غصب جارية مزوجة فماتت عنده

762 مسألة لو غصب شيئا فباعه من آخر فتلف في يد المشتري فقرار الضمان عليه ولو أعار الغاصب من إنسان فتلف في يد المستعير فكذلك أما منفعة العين يكون قرار ضمانها على المستعير أم على الغاصب هذا يبنى على أن المستعير هل يعير أم لا فيه وجهان إن قلنا يعير جعلنا المنفعة ملكا له فهل يستقر ضمان العين على المنهب فيه خلاف بين أصحابنا وإن قلنا المستعير لا يعير فهو كما لو أطعم المغصوب إنسانا فأكله وفيه قولان والصحيح من هذا كله أنه كالطعام

763 مسألة قال مجرد مال الغير سبب موجب للضمان حتى لو حمل

فتاوى ابن الصلاح · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ابن الصلاحج ٢ · ص ٦٠٩