تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ دينه إذا كان قد مات معسرا كما لا يجوز في حياته دون إذنه والله أعلم

561 مسألة سئل رضي الله عنه إذا كان عليه دين يزيد على يساره هل يجوز أن يتصدق تطوعا فيه

قال يجوز والأولى أن لا يفعل ويصرف المال إلى دينه لأن أداءه واجب عليه وفي المهذب أنه لا يجوز

562 مسألة من عليه الزكاة والكفارة إذا بعث الكفارة أو الزكاة على يد صبي إلى الفقير

قال رضي الله عنه يجوز التمليك من الباعث لا من الحامل وحمل الحامل أمارة وعلامة للتمليك كما لو كتب إليه كتابا

| باب الخلطة

563 مسألة قال رأيت إذا كان له ثمانون شاة فبعد مضي ستة أشهر باع منها أربعين ولم يعين فإذا مضت ستة أشهر من يوم البيع على البائع شاة ثم إذا تم حول فالمشتري عليه نصف شاة ثم بعده على البائع نصف شاة إذا تم نصف حول الآخر

قال شيخنا رضي الله عنه وجب أن لا يحب على البائع في الحول الأول أيضا إلا نصف شاة لأن جميع ماله كان يختلط بالأربعين في جميع الحول بخلاف ما لو كان شريكه ذميا فأسلم في خلال الحول يبتدأ له الحول من الآن وعلى شريكه إذا تم حوله شاة لأنه كان في حكم الانفراد

| باب النية

564 مسألة إذا امتنع رجل عن أداء الزكاة أخذه السلطان قهرا

فتاوى ابن الصلاح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ابن الصلاحج ٢ · ص ٥٥٢