تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ عليه وجب عليه الضمان ثم يرجع به على المالك لكونه غره حيث لم يعلمه مع كونه يعلم كونها معتادة لذلك وإن أنكر ذلك ولا بينة فعليه اليمين ويحلف على القطع لا على نفي العلم فإن فعل البهيمة المذكور منسوب إليه وفعل الغير إذا كان منسوبا إلى المدعى عليه حلف على البت والله أعلم

520 مسألة رجل أثبت بأن المكان الفلاني طريق يختص به وشهد بذلك الشهود فجاء آخر وأثبت أنه طريق المسلمين غير مختص بذلك الرجل شهد له بذلك شهود فأي البينتين تقدم

أجاب رضي الله عنه إن كانت اليد للأول تختص بالتصرف فيه قدمت بينته وإن كانت للمسلمين بأن كانوا يسلكونه على العموم مدة من غير منازع قدمت البينة الثانية

521 مسألة رجل في يده بيت فيه متاع يتصرف فجاء رجل إلى حاكم المسلمين وأحضر الرجل الذي في يده وادعى عليه أن متاع البيت وحدد البيت وذكر البلد الذي فيه البيت والحارة ملكه دون المدعي وأقام على ذلك بينة فهل يفتقر في الدعوى وفي قبول البينة إلى ذكر جميع المتاع ووصفه إذ المدعى به غائب أم لا يحتاج إلى ذكر ذلك لأنه محصور في البيت يمكن تسليمه عند الثبوت

أجاب رضي الله عنه لا تصح الدعوى وشهادة البينة فإن أضيف ذلك إلى إقرار من ينفذ إقراره صحت الدعوى والبينة وعمل به بشرطه

522 مسألة رجل ابتاع من رجل شيئين في عقدين ثم مات البائع وأقام المشتري البينة على العقدين بعد الدعوى الصحيحة وطلب الحكم فهل يحكم له بيمين واحدة أم لا بد من يمين لكل عقد

فتاوى ابن الصلاح · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ابن الصلاحج ٢ · ص ٥٢٢