@
470 مسألة في شخصين بينهما دار اقتسماها بالتراضي نصفين وبابها داخل في قسم أحدهما والآخر بني الأمر على أنه يفتح في قسمه بابا إلى الشارع فمنعه صاحبه السلطان من فتح باب آخر لكونه يقع قريبا من فرن لهم فهل يثبت لهم الاستطراق من الباب الأصلي أو تنفسخ القسمة
أجاب رضي الله عنه إذا كانا قد تقاسما على أن المذكور يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه من الجهة المذكورة فله فسخ القسمة عند امتناع ذلك عليه وعند امتناع شريكه من تمكينه من الاستطراق في ملكه ولا يقول ثبت له الاستطراق في ملك صاحبه الآخر من الباب الأصلي فإن ذلك يثبت مثله عند الإطلاق على أحد الوجهين لاقتضاء العرف له حين لا ممر رلا في ملك البائع أو المقاسم وهذا ليس في معناه والله أعلم بلى لو لم يكن قسمه بصدد أن يفتح بابه إلى الشارع ولا إلى ملك له ولم يكن له مستطرق إلا في قسم مقاسمه على أحد الطرفين وهو الأظهر وقد ذكر الروياني أبو نصر فيما إذا لم يكن لأحد المتقاسمين ممر عن بعض أصحابنا أنه أفسد القسمة كبيع دار لا ممر لها ومقتضى هذا الذي حكاه وجريان ما ذكرته في القسمة على حسب جريانه في البيع والتسليم
471 مسألة جماعة عمروا رحا وأداروا في البيت المعمور حجرا واحدا وقد يمكن أن يديروا فيها حجرا آخر فباع واحد من الشركاء جزءه لواحد من بعض شركائه جميع ما يستحقه في داخل البيت فامتنع باقي الشركاء من ذلك
أجاب رضي الله عنه لا يلزمهم زيادة حجر آخر من عندهم ولا بقدر حصته فإن أراد الطالب لذلك زيادة حجر آخر من عنده وتكون المنفعة