@ طلقة رجعية والصداق في ذمته ولم تكن المرأة حاضرة وكتب بذلك مكتوبا وأشهد عليه فيه وسيره إليها فقالت الزوجة أنها أبرأته عند وقوفها على المكتوب فهل يقع الطلاق بذلك وهل يقبل قول الزوجة أنها وهبته من غير بينة وإذا لم يقبل قولها فأبرأته بعد ذلك بحضرة الشهود هل يقع الطلاق بذلك أم لا
أجاب رضي الله عنه يقع الطلاق بذلك لكن لا يقبل قولها في ذلك بغير بينة ويجزئها في ذلك الإبراء متأخرا عن ذلك ولا يعتبر في هذا ما يعتبر في مثله لو كان خلعا والله أعلم
388 مسألة رجل له زوجتان فحضرتا في مجلس واحد فعلق الطلاق على شرط ولم يعين واحدة منهما فوجد الشرط المعلق عليه الطلاق فما الحكم في وقوع الطلاق هل يقع على كل واحدة منهما أو يرجع الأمر إليه في التعيين فيمن شاء منهما
أجاب رضي الله عنه إذا كانت يمينه بمطلق الطلاق من غير تعيين ولا لفظ شامل لهما فله أن يعين الطلاق في إحداهما فإذا عين واحدة وقع عليها دون الأخرى
اختار صاحب المهذب فيه سد باب الطلاق في مسألة وقع فيها الدور الحدادية المعروفة بالشريحية و ابن شريح بريء مما نسب إليه فيها والذي عليه الطوائف من أصحاب المذاهب وجماهير أصحابنا أيضا القول بأن لا ينسد باب الطلاق بل يقع في اختلاف في كمية الواقع منها والله أعلم