تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@

344 مسألة رجل مات وقد وجب عليه حجة الإسلام وخلف تركة فتبرع الورثة واستأجروا أجيرا ليحج حجة الإسلام عن مورثهم الميت ولم يوص الميت بإخراج ذلك ولا بتحصيل الحج عنه أصلا ثم بعد صحة عقد الأجارة أراد الورثة أن يقبلوا الأخير المستأجر على تحصيل ماعين واتفقوا على الإقالة هل تصح الإقالة في هذا العقد أم لا

أجاب رضي الله عنه لا تصح هذه الإقالة فان المعقود عليه واقع للميت فلا يملكون إبطال ما ثبت له من الحق له فيه بإقالتهم المذكورة والله أعلم

345 مسألة امرأة أحضرت عندها شهودا وأشهدتهم عليها أن مكانا معينا من ملكها يباع ويصرف الثمن في حجة وفكاك أسير فهل يخرج الثمن مناصفة بين الأسير والحجة أو يستأجر حجة ميقاتية ويصرف الباقي في فكاك أسير فإن الثمن ما يقوم بنصفه بفكاك أسير وإذا أخرج حجة ميقاتية كفى الجميع

والمكان الموصى به مشاع فإذا قسم كان ثمن أكثر مما يكون وهو على الإشاعة فهل يجوز للحاكم قسمته لهذه الغبطة

أجاب رضي الله عنه بل يحمل مطلق ذلك على المناصفة وإذا لم يف النصف بفكاك أسير صرف في بعض الفكاك بمشاركة آخر وللناظر في الوصية من حاكم أو وصي المقاسمة المذكورة بشروطها

346 مسألة إذا أوصى بمقدار يحج به عنه وهو أكثر من أجرة

فتاوى ابن الصلاح · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى ابن الصلاحج ٢ · ص ٤١٥